قلت: من يرث المرتد؟ قال: ورثته، وهو بمنزلة المريض إن قتل وامرأته في العدة ورثته. قِيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: ما أدري. وسألت إسحاق، عن امرأة من أهل الذمة أسلمت قبل زوجها قال: إن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم الزوج في العدة فأنه يراجعها، وإن كان بعد انقضاء العدة لم يراجعها. حدثنا محمود قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن نصراني تحته نصرانية فأسلمت، فاعتدت حيضة، أو حيضتين، أو لم تحض حتى أسلم أهو أحق بها ما لم تنقض/١٠٧/.
Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني
Baca Juz 2, halaman 669
Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 669 (SanadKitab #12527, hlm. urut 498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.