Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabun Nikah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca Juz 2, halaman 677

  1. ١١٠ - باب: المرأة تسلم قبل زوجها هل ترجع إليه

قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول أنه قال في متاع البيت إذا مات الرجل عن امرأته، أو طلقها: فما كان في بيتها من متاع النساء فهو لها، وما كان من متاع الرجال فهو له، وما كان نسبته متاع الرجال والنساء فهو لمن أقام البينة، فإن لم يكن بينة فهو لمن حلف عليه، وإلا فهو بينهما.

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه قال: كل شيء من متاع البيت مما يكون للنساء فهو للمرأة، وكل شيء

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 677 (SanadKitab #12527, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.