Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 123

  1. الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
  2. الفصل الأول في الآداب والأحكام
  3. الحديث الثامن:

ز أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالك (إن الصدقة على ذي القرابة يضعف أجرها مرتين) .

الحديث الثامن:

أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأحمد، والنسائين وابن ماجة عن أبي هريرة ﵁: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) .

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني) .

وفي رواية لأحمد، وأبي داود: (لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك) .

وأخرج البخاري، والنسائي (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا) .

وأخرج أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي:

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 123 (SanadKitab #12570, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.