Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 124

  1. الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
  2. الفصل الأول في الآداب والأحكام
  3. الحديث الحادي عشر:

(ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) .

وصح في أحاديث كثيرة أن الصدقة لا تحل لمحمد، أو لآل محمد، فهي محرمة عليه صلى الله تعالى عليه وآله فرضها ونفلها، وأما على آله فلا يحرم عليهم إلا فرضها، ولو نذرا وكفارة بخلاف نفلها.

أخرج أحمد، والطبراني عن أبي أيوب، وعن حكيم بن حزام، والبخاري في الأدب، وأبو داود والترمذي عن ابي سعيد والطبراني والحاكم عن أم كلثوم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) .

الحديث العاشر:

أخرج الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لكم.

الحديث الحادي عشر:

أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 124 (SanadKitab #12570, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.