Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 132

  1. الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
  2. الفصل الأول في الآداب والأحكام
  3. الحديث التاسع والثلاثون:

الحديث الثامن والثلاثون:

أخرج أحمد، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم عن البراء: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (من منح منيحة ورق، أو منيحة لبن، أو أهدى زقاقا، فهو كعتق نسمة) .

وأخرج مالك والبخاري: (نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفية منحة يغدو بإناء ويروح بإناء) .

وأخرج البزار: (المنحة مردودة، والناس على شروطهم ما وافق منها الحق) ز وأخرج الطبراني: (أفضل الصدقة المنيحس، أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة) .

وأخرج أحمد (خير الصدقة المنيحة، تغدو بأجر، وتروح بأجر) .

ولا ينافي ما قبله، لأن المنحة اللبون تارة تكون أفضل وتارة يكون غيرها بحسب الحاجة، فكل من الحديثين محمول على ما إذا كان الإحتياج لما فيه أكثر.

الحديث التاسع والثلاثون:

أخرج ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 132 (SanadKitab #12570, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.