Lewati ke konten

Kitab: Ithaf Dzawil Muru'ah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 133

  1. الباب الثالث في آداب الصدقة وأحكامها المنصوص عليها وفيما يطلق عليه إسمها، وفي ذم السؤال وما يتعلق به
  2. الفصل الأول في الآداب والأحكام
  3. الحديث الأربعون:

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لها: (يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حديث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها) .

وأخرج أبو يعلى عن أنس ﵁: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (لدرهم أعطيته في عقل أحب إليّ من خمسة دراهم في غيره) .

الحديث الأربعون:

أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، في مستدركه: عن سعد بن عبادة، وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (أفضل الصدقة سقي الماء) .

أي في المحل المحتاج إلى ماء فيه أكثر من غيره، وإلا فالتصدق بالمحتاج إليه أكثر في ذلك المحل أفضل، وبهذا تجتمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض.

وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (ليس صدقة أعظم أجرا من ماء) أي بالمعنى المقرور. وأخرج البيهقي (أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا) .

Rujukan halaman ini: إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، ص 133 (SanadKitab #12570, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.