هو عن يزيد بْن حميد أبو التياح البصري ويزيد بْن خمير شامي وإنما هو عن عَبد اللَّه بْن مغفل لا، عنِ ابن عُمَر.
حَدَّثَنَاهُ بن أبي سويد عن سُلَيْمَان بْن حرب عن شُعْبَة، عَن أبي التياح عن مطرف عن عَبد اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بذلك قَالَ وهكذا رواه أصحاب شُعْبَة عنه، وَهو الصواب.
حَدَّثَنَا ابن دحيم بمكة، حَدَّثَنا أبي وَحَدَّثنا الحسن بن سفيان، وَمُحمد ابن المُبَارك المعافري، قالا: حَدَّثَنا دحيم، حَدَّثَنا سُوَيْدُ بْنُ عَبد الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ أُعَافِي رَجُلا قَتَلَ بَعْدَ عَفْوِهِ وَأَخْذِهِ الدية.
حَدَّثَنَا ابن دحيم، حَدَّثَنا أبي وَحَدَّثنا عَبد الصَّمَدِ بْنُ عَبد الله الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَحَدَّثنا هنبل بْنُ مُحَمد، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ سلمة وَحَدَّثنا أَبُو عَرُوبة، حَدَّثَنا ابْنُ الْمُصَفَّى قالوا، حَدَّثَنا سُوَيْدُ بْنُ عَبد الْعَزِيزِ، حَدَّثَنا عُبَيد اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، أَن رسُول اللَّهِ ﷺ قَال: كُلُّ مَالٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَةِ أَرْضِينَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَكُلُّ مَالٍ لا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ.
قَالَ الشَّيْخ: وهذان الحديثان عَنْ عُبَيد اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يرويهما عن عُبَيد اللَّه غير سويد فأما الحديث الأول فلا أعرفه رواه غير سويد وأما الحديث الثاني فرفعه سويد إلى النَّبِيُّ ﷺ وقد رواه غيره مَوقُوفًا.
حَدَّثَنَا ابن سلم، حَدَّثَنا هشام بن خالد، حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدُ بْنُ عَبد الْعَزِيزِ عَنِ