Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 5, halaman 262

  1. المجلد الخامس
  2. ٩٨١- عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان

عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلًى لِلْنَخْعِ تَاجِرٍ فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ وَإِنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ فَقَالَ لَهُ الأَسْوَدُ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ عَنَّا فَإِنَّا قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ لَسْتُ لَهَا فَاعِلا فَنَقَدَهُ الأسود خمس مِئَة دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التَّاجِرُ قَالَ لَهُ التَّاجِرُ دُونَكَ فَخُذْهَا قَالَ لَهُ الأَسْوَدُ قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ قَالَ لَهُ التَّاجِرُ إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقُول: مَن أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تصدق بِهِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفيّ، حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ مَعِين، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بن ميسرة، عَن أبي حريز، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَي الْخَالَةِ وَقَالَ إِنَّكُنَّ إِنْ فَعَلْتُنَّ ذلك قطعتن أرحامكن.

حَدَّثَنَاهُ الحسن بن شُعْبَة، حَدَّثَنا جميل بن الحسن، حَدَّثَنا عَبد الأَعْلَى عَنْ سَعِيد بْنِ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 5، ص 262 (SanadKitab #12579, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.