Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 5, halaman 263

  1. المجلد الخامس
  2. ٩٨١- عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان

أَبِي عَرُوبة، عَن أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْحَاسِبُ، حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنا مُحَمد بن بكر، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبة، عَن قَتادَة، عَن أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبيّ ﷺ ... ، فذكر نحوه.

قَالَ الشَّيْخ: هكذا، حَدَّثَنا هذا الحديث فزاد في الإسناد قتادة وليس فيه قتادة إنما هو بْنُ أَبِي عَرُوبة، عَن أَبِي حريز، عن عِكرمَة كما قال من تقدم.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَن أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ حَدَّثَهُ بِوَاسِطَ أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى أَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا فَقَالَ مَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ كَثِيرٌ طَيِّبٌ قَالَ أَلا أُحَدِّثُكَ قُلْتُ بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الولد لم يبلغوا الحدث إلى أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ قَالَ وَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِمًا جَعَلَ اللَّهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ فِكَاكَ عُضْوٍ مِنْهُ من النار.

حَدَّثَنَا ابن مكرم، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ صَدْرَانَ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بن ميسرة

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 5، ص 263 (SanadKitab #12579, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.