Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fi Dhu'afair Rijal · Pengarang: ابن عدي

Baca Juz 6, halaman 102

  1. المجلد السادس
  2. ١٢٢١- عمر بن رؤبة التغلبي

وَهَذا لا يُرْوَى إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا الْمَتْنُ مِنْ وَجْهٍ لا يَصِحُّ قَوْلُهُ مَنْ رَفَعَ قِرْطَاسًا مِنَ الأَرْضِ.

حَدَّثَنَا الفضل بن عَبد اللَّه بن مخلد، حَدَّثَنا إسماعيل السدي، حَدَّثَنا أَبُو حَفْصٍ الْعَبْدِيُّ، عَن أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَأَشْهَدُوا.

وَأَبُو حَفْصٍ الْعَبْدِيُّ لَهُ أَحَادِيثُ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ وَالضَّعْفُ بَيِّنٌ عَلَى رِوَايَاتِهِ.

١٢٢١- عُمَر بْن رؤبة التغلبي.

عَن عَبد الواحد البصري فيه نظر.

سمعتُ ابن حَمَّادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ.

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَحَدَّثنا مُحَمد بْنُ عُبَيد اللَّهِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 6، ص 102 (SanadKitab #12579, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.