Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 116

  1. من كتاب الزكاة
  2. باب مقدار ما تجب فيه الزكاة

المعروف، وقرئ: (زَكِيَّةً) (¬١) أي: طاهرةً بريئة من الذنوب.

والزَّكا: الشَّفع، قال الراجز المنقري (¬٢):

فَلَا زَكَا عَدِيدُهُ وَلَا خَسَا … كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا

الخسا: الوتر، والسَّفا: شوك البُهْمَى (¬٣).

[١] وحديث أبي سعيد ﵁: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَةٌ) (¬٤) الحديث، قال أصحاب الشافعي ﵁ (¬٥): ولا تجب الزكاة في ثمَر النخل والكرم؛ إلا أن تكون نصابًا، ونصابه خمسةُ أوسق؛ لحديث أبي سعيد ﵁، وهي ثلاثمائة (¬٦) صاع، وذلك ألفٌ وستمائة رطل بالبغدادي.

والوسَق: حِمل البعير، فإذا بلغ يابسُه خمسة أوسق؛ وجب فيه الزكاة، وزكاته العشر فيما سقي بغير مُؤنة ثقيلة؛ كماء السماء والأنهار؛ وما يَشرَب بالعروق، ونصفُ العشر فيما سُقي بمُؤنة ثقيلة؛ كالنواضح والدواليب.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 116 (SanadKitab #1260, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.