Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 117

  1. من كتاب الزكاة
  2. باب مقدار ما تجب فيه الزكاة

[٢] روي مسلم في الباب الذي بعد هذا، عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيمُ العُشْرُ (¬١)، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ) (¬٢)، قوله: (وَالغَيْمُ)؛ يعني: المطرَ الذي ينزل من الغيم، و (السَّانِيَة): الناقة التي تسقي الأرض، يقال: سَنَت الناقةُ تَسْنو فهي سانيةٌ، ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاحُ في الثمار، وبدوُّ الصلاح: أن يَحمَرَّ البُسْر ويَصْفَرَّ، ويتموَّهَ العنبُ، أي: يقع فيه الماء.

وقوله: (خَمْسَةِ أَوسُقٍ)، قال أهل النحو (¬٣): الجمع جمعان: قليل وكثير، والقليل: ما دون العشرة، والكثير: ما فوق العشرة، وسُمّي الأول الجمع القليل، ويسمى أدنى العدد، وهو على أربعة أبنية: أَفْعُل كأَوْسُق في جمع وَسَق، وأَفْعال كأوساق، وأَفْعِلة كأجربة في جمع جَريب، وفِعْلة كصبية في جمع صبي، فأما أَفْعُل وأفعال فالثلاثي، وأفعِلة وفِعلة لما زاد على الثلاثي، وليس في أدنى العدد أخفُّ من أَفْعُل، [فجُعل] (¬٤) ذلك لجمع فَعْلٍ؛ لأن فَعْلا أخفُّ الأبنية الثلاثية، وجُعل أفعال لسائر الأبنية الثلاثية، وأَفْعِلة وفعلة ثقيلان؛ لمكان حرف التأنيث فيهما، فجُعلا لما زاد على الثلاثي.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 117 (SanadKitab #1260, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.