Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 217

  1. كتاب الحج
  2. ومن باب ما جاء في الاغتسال للمحرم

ومن باب إباحة التداوي للمحرم

[١١٤] حديث: (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ) (¬١) بلامين، وهو اسم مكان، وقوله: (أَنِ اضمِدُهُمَا بِالصَّبِرِ) قيل: الضَّمْد العصب، والعصابة يقال لها: الضِّماد، وضمَّد بالتشديد أيضا، قال: (ضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ) (¬٢)، يعني: هذا الدواء المُر.

وفي الحديث دليل على إباحة العلاج للمحرم، ودليل أن الصفرة للمحرم لا تكره، وإن كانت زينة؛ ما لم تكن طيبا، و (الروحاء): موضع، و (الضِّماد): المَرهم.

ومن باب ما جاء في الاغتسال للمحرم

[١١٥] حديث: (فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَين) (¬٣)، يعني: عمودَي البئر، قال القتبي (¬٤): القرنان: قرنا البئر، وهما منارتان يبنيان من حجارة أو مدَر؛ على رأس البئر في جانبيها، فإن كانتا من خشب فهما الزَّرنوقان، ويقال للزَّرنوق أيضا: القامة.

وفي الحديث دليل على أن التنظف محمود في الإحرام وغيره، وقوله: (فَطَأطَأَهُ) أي: حطَّه شيئا، وقوله: (لَا أُمَارِيكَ)، أي: لا أخالفك ولا أجادلك.

* * *

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 217 (SanadKitab #1260, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.