ومن باب تحريم بيع الخمر
[٣٢١] حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (¬١).
[٣٢٢] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ) (¬٢) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله: (جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و (أَجْمَلُوهُ) (¬٣) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.
[٣٢٣] وكذلك حديث سَمُرة (¬٤): لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.