باب ما جاء في تحريم الصرف
[٣٢٤] قوله: (وَلَا تُشِفُّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ) (¬١) أي: لا تفضلوا، والشِّفُّ: النقصان، والشِّفُّ: الزيادة، وفي الحديث: (نَهَى عَن شِفِّ مَا لَم يُضْمَن) (¬٢) أي: ربح ما لم يضمن، وفي حديث الصرف: (فَشَفَّ الْخَلْخَالَانِ نَحْوًا مِن دَانِقٍ فَقَرَضَه) (¬٣) فَشَفَّ أَي: فزاد.
وفي هذه الأحاديث: منع التفاضل في الجنسين المتماثلين، وفيها: أن الصرف لا يجوز إلا بالتقابض قبل الافتراق من المجلس، وقوله: (وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) أي: بحاضر، وذلك أن يكون الذهب حاضرا؛ والفضة غائبة، أو الفضة حاضرة؛ والذهب غائب.
[٣٢٥] وقوله: (هَاءَ وَهَاءَ) (¬٤) ممدود، وروي بغير المد (¬٥)، قال أهل اللغة (¬٦): يقال: هاء أي خذ بالمد، وفي الحديث: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا