ومن باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة
[٤٧٩] قوله: (يُمْتَحَنَّ) (¬١)؛ بضم الياء وتشديد النون، وهو مستقبل: (امتُحِنَّ)؛ بضم التاء وتشديد النون، والمعنى: يُخْتَبَرن بظاهر ما يُمَكِّن مِن تَعَرُّف أحوالهن، وذلك الظاهر من الإسلام، وقوله: (مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ)، فيه دلالة على توقِّي أمر النساء خوف الافتتان بهن.
ومن باب البيعة على السمع والطاعة
[٤٨٠] فيه (¬٢)؛ دليلٌ على أن الطّاعة واجبة، وأن التّكليف مقرونٌ بالطّاقة.
ومن باب حد بلوغ الرجال
[٤٨١] فيه حديث ابن عمر ﵁ (¬٣): في الحديث دلالة على الفرق بين الصّغير والبالغ، وأن من استكمل خمسَ عشْرة سنة فقد أدرك، ورواية حمَّاد بن زيدٍ وابنِ إدريسَ وابنِ نُمَير متفقةٌ (¬٤)، أن الإجازة كانت وهو مستكمل خمسَ عشْرةَ سنة.
* * *