Lewati ke konten

Kitab: At-Tahriru fi Syarhi Shahih Muslim · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca halaman 472

  1. ومن كتاب الأضاحي
  2. ومن باب ما جاء في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

وقوله: (هَلُمِّي المُديَة)؛ أي هاتي الشفرة، وقوله: (اشحَذِيهَا)؛ أي: حدِّدِيها.

وفي هذه الأحاديث دلالة أنه لا يجوز في الأضحية؛ إلا الثَّنِيَّة من المعز؛ والجَذَعة من الضّأن، وأمره بذبح العَتُود - وهي الجذعة من المعز - يدل على الخصوص، أو أن ذلك صدقة، وفيه دليل أن الكبشَ أفضل من غيره، والأقرن أفضل من الأجَمّ، وفيه دليل أن الضحية إذا لم تكن واجبةً؛ جاز أن يُتَصدّق بها عن الميت على سبيل القُربة؛ لا على سبيل الأضحية.

وقوله: (فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبِل حَتَّى وَهَصَنَاهُ) (¬١)؛ قال أهل اللغة (¬٢): وهصت العظم: كسرته، وقوله: (فَذَكِّي بِاللِّيطِ)؛ اللِّيطُ: جمع لِيطَة، وهي قِشر القصبة، وقوله: (فَكُفِئَت)؛ أي: قُلبت.

ومن باب ما جاء في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

[٥٤٠] حديث عمر بن الخطاب ﵁ (¬٣)، وابن عمر ﵁ (¬٤)، قوله: (دَفَّ؛ أَهلُ أَبَيَاتٍ) (¬٥)؛ أي: أقبلوا من البادية، والدَّفّ: سير سريعٌ يقارَب فيه بين الخطئ، يقال: دَفّ دفيفًا، و (الدَّافَّة): الجماعة يدِفُّون، وإنما أراد قومًا أقحمتهم السَّنة؛ وأقدمتهم المجاعة، يقول: إنما حرمت عليكم الادخار فوق ثلاثٍ؛ لتواسوهم وتتصدقوا عليهم، فأما وقد جاء الله بالسَّعة، فادخروا ما بدالكم.

* * *

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 472 (SanadKitab #1260, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.