ومن باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي
[٥٤١] اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر (¬١)؛ فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحيَ من أخذ أظفاره وشعره أيام عشرِهِ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (¬٢)؛ وكان مالك والشافعي يحملان ذلك على الاستحباب (¬٣).
ومن باب لا فرع ولا عتيرة
[٥٤٢] (¬٤): قال أبو عبيد (¬٥): الفَرَعُ: أول ما تضعه أمه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمها، والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة: أنك تفجعها به فيكون إثما، أي: دعه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة؛ فينتفع بلحمه، وأما: (العَتِيرَة)؛ فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وفي رواية: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أي شَهرٍ ما كَانَ) (¬٦)؛ أطلق الإحسان في أي وقت كان، (وَبَرُّوا الله) (¬٧)؛ تقول العرب: فلان يَبَرّ ربه؛ أي: يطيعه ويعبده، ويتقرب إليه.
* * *