وَقَالَ غَيْرُهُ (¬١): الرَّزْغَةُ أَشَدُّ مِنَ [الرَّدْغَةِ] (¬٢)، وَالرَّازِغُ: المُرْتَطِمُ فِيهَا.
وَمِنْ بَابِ: أَذَانِ الأَعْمَى
أَجَازَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥) أَذَانَ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ الوَقْتَ، لِأَنَّ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتومٍ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ الرَّجُلُ بِمَا فِيهِ مِنَ العَاهَاتِ لِيُسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
وَفِيهِ جَوَازُ نِسْبَةِ الرَّجُلِ إِلَى أُمِّهِ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ.
وَفِيهِ تَكْرِيرُ اللَّفْظِ لِلتَّأْكِيدِ.
وَفِيهِ تَكْنِيَةُ الْمَرْأَةِ.
وَمِنْ بَابِ: الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ
* فِيهِ حَدِيثُ حَفْصَةَ (¬٦)، وَحَدِيثُ ابن عُمَرَ (¬٧).