مَالِكٍ (¬١)، وَالشَّافِعِي (¬٢)، وَأَحْمَدَ (¬٣).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ الأَذَانُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (¬٤)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (¬٥)، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ (¬٦): أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ ذَلِكَ الأَذَانَ مِنْ بِلَالٍ كَانَ لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ، لَا لِلصَّلَاةِ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ) (¬٧).