بِالنِّسَاءِ، كَمَا أَنَّ إِمَامَ الفِتْنَةِ وَالْمُبْتَدِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَفْتُونٌ فِي طَرِيقَتِهِ (¬١)، فَلَمَّا شَمِلَهُمْ مَعْنَى الفِتْنَةِ شَمِلَهُمْ الحُكْمُ، فَكُرِهَتْ إِمَامَتُهُمْ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
وَمِنْ بَابِ: مَنْ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ ﵁ (¬٢).
وَبَعْدَهُ:
بَابُ إِذَا قَامَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ إِلَى يَمِينِهِ
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الإِمَام إِذَا أَمَّ وَاحِدًا أَيْنَ يُقِيمُهُ [فَقِيلَ: يُقِيمُهُ] (¬٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬٤) وَالثَّوْرِيِّ (¬٥)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٦)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (¬٧).
وَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ (¬٨)، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الحَدِيثِ.