زِيَادَةٌ عَلَى تَمَامِهِ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الوُجُوبِ.
وَقَوْلُهُ: (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) قَدْ تَقَعُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى السُّنَّةِ.
وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَ الصُّفُوفَ
* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁ (¬١).
قِيلَ: لَمَّا كَانَتْ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا الَّتِي يَسْتَحِقُ فَاعِلُهَا الْمَدْحَ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ العَتْبَ وَالذَّمَ.
وَمِنْ بَابِ: إِلزَاقِ المَنْكِبِ بِالمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ
* فِي الحَدِيثِ (¬٢): بَيَانُ التَّرَاصِّ (¬٣) في الصَّفِّ وَهَيْئَتِه.
وَفِيهِ: أَنَّ الكَعْبَ هُوَ العَظْمُ النَاتِيءُ فِي السَّاقِ وَمُؤَخَّرِ القَدَم.
وَمِنْ بَابِ: الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا
* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﵁: (وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (¬٤).
فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَلَا يَقُمْنَ مَعَهُمْ فِي صَفٍّ، وَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُمَا (¬٥) عِنْدَ