مَالِكٍ (¬١)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٢)
وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ (¬٣): تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ.
وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ.
وَفِيهِ أَنَّ الصَّفَّ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْم حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (¬٤).
قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ طَرِيقٌ أَوْ حَائِطٌ جَازَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ (¬٥).
قَالَ عَطَاءٌ (¬٦): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا.
وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ﵁ (¬٧): إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ