وَأَحْمَدُ (¬١).
قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢): وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَكْتَةٌ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، لِيَقْرَأَ فِيهَا المَأْمُومُ الحَمْدُ للهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالكُوفِيُّونَ (¬٤): لَا شَيْء بَعْدَ التَّكْبِيرِ إِلَّا قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاسْتَحَبَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (¬٥) أَنْ يُسَبِّحَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٦): يَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِي، وَلَا يُسَبِّحُ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٧): يَجِبُ التَّكْبِيرُ، ثُمَّ القِرَاءَةُ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ فَعَلَهَا فِي وَقْتٍ ثُمَّ تَرَكَهَا، فَتَرْكُهَا وَاسِعٌ.
وَقَوْلُهُ: (هُنَيَّةٌ) وَهُنَيْهَةٌ يَعْنِي الشَّيْءَ القَلِيلِ.
وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ
* فِيهِ صَلَاةُ الكُسُوفِ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ ﵁ (¬٨).