وَمِنْ بَابِ: الجَمْع بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَالْقِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ ﵁: (لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ) (¬١).
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَمْعِ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِثَلَاثِ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ (¬٢).
وَقَرَأَ عُثْمَانُ ﵁ وَتَمِيمُ الدَّارِيُّ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ (¬٣).
وَكَانَ عَطَاء يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، أَوْ سُورَةٌ فِي رَكْعَتَينِ مِنَ المَكْتُوبَةِ (¬٤).
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٥): لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَتَيْنِ وَثَلَاثًا فِي رَكْعَةٍ، وَسُورَةٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَلَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ.
وَكَرِة (¬٦) جَمَاعَةٌ الجَمْعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، مِنْهُمْ: أَبُو العَالِيَةَ، وَأَبُو