الطُّمَأْنِينَةِ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَفْضَلَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو يَزِيدَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، فَدَلَّ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَهُ عَلَى [خِلَافِ] (¬١) هَذِهِ الآثَارِ [جَائِزٌ] (¬٢)، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى صِفَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا وَهِيَ جَائِزَةٌ.
وَمِنْ بَابِ: يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (¬٣).
قَوْلُهُ: (إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ): (إِنْ) هَا هُنَا مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّهُ كَانَتْ هَذِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ: فَذَهَبَ مَالِكُ (¬٤) إِلَى مَا رُوِيَ (¬٥) فِي ذَلِكَ عَنِ ابن عُمَرَ ﵁ (¬٦).
قِيلَ: وَهُوَ أَحْسَنُ فِي سَكِينَةِ الصَّلَاةِ وَوَقَارِهَا، وَالحُجَّةُ لَهُ رِوَايَةُ أَبِي الزِّنَادِ