لَهُمْ هَذَا الحَدِيثُ.
وَقَالَ طَائِفَةٌ: لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، أَوْ مَرِيضًا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ (¬١)، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ (¬٢)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٣).
وَفِي البَابِ حَدِيثُ عَمْرِو بن سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ.
وَمِنْ بَابِ: يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ (¬٤)، وَعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ (¬٥) ﵄.
مَذْهَبُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي القِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٦): إِنْ كَبَّرَ بَعْدَ اسْتِوَائِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ القِيَامَ إِلَى الثِّنْتَيْنِ البَاقِيَتَيْنِ بِالقِيَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، وَالآثَارُ تَشْهَدُ لِمَا تَقَدَّمَ.