Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 628

  1. [كتاب الأذان]
  2. ومن باب: سنة الجلوس في التشهد

وَمِنْ بَابٍ: سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

* وَفِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ (¬١)، وَأَبِي حُمَيْدٍ (¬٢).

ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالُوا: سُنَّةُ الجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَيُثْنِيَ اليُسْرَى، وَيَقْعُدَ عَلَى وِرْكِهِ الْأَيْسَرِ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَالُوا: أَمَّا القُعُودُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الجِلْسَةَ الآخِرَةَ مُتَقَارِبَةٌ لِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ الله ﵁.

وَأَمَّا القُعُودُ فِي الجِلْسَةِ الأُولَى؛ فَعَلَى الرَّجْلِ اليُسْرَى عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي (¬٣)، وَأَحْمَدَ (¬٤).

وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ (¬٥) فِي الجُلُوسِ كُلِّهِ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى مَبْسُوطَةً تَحْتَهُ، وَيَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى.

وَقَالَ ابن عُمَرَ: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، وَالصَّحَابِيُّ إِذَا ذَكَرَ السُّنَّةَ، فَلَا تَكُونُ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 628 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.