وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ: فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَقْعُدَ قُعُودَ الرَّجُلِ كَفِعْلِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (¬١).
وَقَالَ بَعْضُهُمْ (¬٢): (كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ).
وَمِنْ بَابِ: مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَلَ وَاجِبًا
* فِيهِ حَدِيثُ ابن بُحَيْنَةَ (¬٣).
أَجْمَعَ فُقَهَاءُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ (¬٤)، وَحُجَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَشَهَّدَ وَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ) (¬٥).