قِيلَ فِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الجِلْسَةَ الأُولَى سُنَّةٌ، لأَنَّ سُجُودَهُ ﵇ لِلسَّهْوِ نَابَ عَنِ التَّشَهُّدِ وَعَنِ الجُلُوسِ.
وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، فَكَذَلِكَ الجُلُوسُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتُبْ مَنَابَهُ سُجُودُ السَّهو.
وَمِنْ بَابِ: التَّشَهُّدِ فِي الجِلْسَةِ الأَخِيرَةِ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ (¬١) ﵁.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣): هُوَ فَرْضٌ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ … ) (¬٤) وَأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوبُ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٥)، وَالكُوفِيُّونَ (¬٦): لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَقَالُوا: لَيْسَ كُلُّ أَمْرِهِ ﷺ [عَلَى الوُجُوبِ] (¬٧)، لأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ، وَالتَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ