فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ) (¬١).
وَكَانَ عَلِيٌّ ﵁ لَا يُبَالِي انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ (¬٢).
وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي الثَّوْمِ النّيّءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
* قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ وَالبَصَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) (¬٣).
* وَفِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ: (أُتِيَ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ) (¬٤).
فيهِ رِوَايَةُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (أُتِيَ بِبَدْرٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ) (¬٥).
فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إِبَاحَةُ أَكْلِ الثَوْمِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (مَنْ أَكَلَ) لَفْظُهُ إِبَاحَةٌ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ شُهُودَ الجَمَاعَةِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَقَدْ أَكَلَ الثَّوْمَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِنَّمَا خَرَجَ النَّهْيُّ عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً مِنْ أَجْلِ مَلَائِكَةِ الوَحْيِ.
وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ وَحُكْمَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ