وَقَالَ مَالِكٌ (¬١): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.
وَمِنْ بَابِ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (¬٢).
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.
وَقَالَ [الزُّهْرِيُّ] (¬٣): تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ (¬٤): عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٥)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٦)، وَأَحْمَدُ (¬٧): تَجِبُّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٨): لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٩): وَنَصُّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.