وَفِي الحَدِيثِ: إِقْرَارُ الْمُشْرِكِينَ بِفَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقُرْبِ مَكَانِهِ مِنَ اللهِ ﷿، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا لَجَؤُوا إِلَيْهِ فِي كَشْفِ ضُرِّهِمْ عِنْدَ إِشْرَافِهِمْ عَلَى الهَلَكَةِ، فَجَعَلُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ ﷿ فِي إِزَالَةِ ضُرِّهِمْ.
وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا
* فيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (¬١).
السُّنَّةُ [فِي] (¬٢) الاسْتِسْقَاءِ لِمَنْ بَرَزَ إِلَيْهَا أَنْ يَدْعُوَ الله قَائِمًا، لِأَنَّهُ حَالُ خُشُوعٍ وَإِنَابَةٍ، وَلَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِصَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ.
وَمِنْ بَابِ: الجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ
* فيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن يَزِيدَ (¬٣).
لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ (¬٤)، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ صَلَاةِ الكُسُوفِ، وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الخُطْبَةَ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ: (ثُمَّ صَلَّى)، وَ (ثُمَّ) تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَانِي بَعْدَ الأَوَّلِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥): يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٦) مِنْ