ذِكْرِ تَقْدِيمِ الخُطْبَةِ فَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ الَّذِي رَوَى تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ أَضْبَطُ لِلْقِصَّةِ مِنَ الَّذِي ذَكَرَ تَقْدِيمَ الخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (¬١): وَهِيَ بِصَلَاةِ العِيدَيْنِ أَشْبَهُ مِنْهَا بِصَلَاةِ الجُمُعَةِ وَخُطْبَةِ الجُمُعَةِ.
بَابُ: كَيْفَ حَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ لِلنَّاسِ
* فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن زَيْدٍ (¬٢).
وَقَوْلُهُ: (لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ)، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ (¬٣): يَقْلِبُ رِدَاءَهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الخُطْبَةِ، وَرُوِيَ عَنْهُ: يَقْلِبُهُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خُطْبَتِهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ: يَقْلِبُهُ بَعْدَ صَدْرٍ مِنْهَا.
وَقَوْلُهُ ﷺ: (كَصَلَاةِ العِيدَيْنِ) (¬٤) يَحْتَمِلُ أَنَّ التَّشْبِيهَ وَاقِعٌ مِنْ جِهَةِ العَدَدِ