يُبَالِي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (¬١).
وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ الجَارُودِ بن أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ) (¬٢).
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (¬٣)، وَعَامِرِ بن رَبِيعَةَ (¬٤)، وَجَابِرٍ (¬٥) اسْتقبَالُ القِبْلَةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ (¬٦) وَهِيَ [أَصَحُ] (¬٧) مِنْ حَدِيثِ الجَارُودِ.
وَمِنْ بَابِ: يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ
لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الفَرِيضَةِ عَلَى الدَّابَّةِ [مِنْ غَيْرِ عُذرٍ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ القِبْلَةِ إِلَّا فِي شِدَّةِ الخَوْفِ.