وَمِنْ بَاب: صَلَاةِ التَّطَوُّع عَلَى الدَّابَّةِ
* فِيهِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (¬١)، وَابْنِ عُمَرَ (¬٢).
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَخُصُّ قَوْلَهُ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (¬٣) وَتُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي المَكْتُوبَاتِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ? (¬٤) فِي النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.
وَمِنْ بَابِ: الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ
[سُنَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ] (¬٥) الإِيمَاءُ، وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٦): إِذَا تَنَفَّلَ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَنْحَرِفْ إِلَى جِهَةِ القِبْلَةِ، وَلِيَتَوَجَّهُ لِوَجْهِ دَابَّتِهِ.
وَلَهُ إِمْسَاكُ عِنانِهَا، وَضَرْبُهَا، وَتَحرِيكُ رِجْلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، وَلَا يَسْجُدُ الرَّاكِبُ عَلَى قَرَبُوس (¬٧) سَرْجِهِ، وَلَكِنْ يُومِئُ.
وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ فِي تَوَجُّهِهِ إِلَى القِبْلَةِ، ثُمَّ لَا