وَمِنْ بَابِ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ
قَوْلُهُ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) (¬١)، أَيْ: اخْلِطِ السَّوِيقَ بِالْمَاءِ، وَالْمِجْدَحُ: الخَشَبَةُ الَّتِي يُجْدَحُ بِهَا.
وَقَوْلُهُ: (إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ) (¬٢) أَيْ: أُدَاوِمُ عَلَى الصَّوْمِ.
وَقَوْلُهُ: (حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ) (¬٣) قَالَ البُخَارِيُّ: الكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ.
وَمِنْ بَابِ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
* قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ) (¬٤).
قَالَ يَحْيَى (¬٥): الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ.
فِيهِ دَلِيلُ أَنَّ تَأْخِيرَ القَضَاءِ جَائِزٌ مُوَسَّعٌ فِي الأَشْهُرِ العَشَرَةِ، وَأَنَّهُ يَنْحَصِرُ فِي شَعْبَانَ، وَتَصِيرُ أَيَّامُهُ مُتَعَيَّنَةٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلِذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِنْ لَمْ يَقْضِ الفَائِتَ حَتَّى انْسَلَخَ شَعْبَانُ كَانَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنَ الفَائِتِ مُدٌّ، وَهُوَ