Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب: شراء الدواب والحمير

فإِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِغَيرْهِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ.

وقولُه: (هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ في حَاشِيَتِها) (¬١)، أيْ: لَهَا هُدْبٌ.

وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ كَسْبَ النَّسَّاجِ كَسْبٌ حَلالٌ.

وفي قَوْلِهِ: (مَا سَأَلته إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يجوزُ لِلمَرْءِ أَنْ يُعِدَّ كَفَنَهُ قَبْلَ مَوْتِه، وفى ذلك استعدادٌ لِلْمَوْتِ.

وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَرُدُّ السَّائِلَ.

وفي قولِهِ: (فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ) (¬٢) دَلالَةُ نُبُوَّتِهِ ﷺ.

وفِيهِ فَضْلُ سَماعِ الذِّكْرِ.

ومن باب: شِراءُ الدَّوابِ والحِميرِ

(فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِه) (¬٣).

(الْمِحْجَنُ): خَشَبَةٌ فِي طَرَفِهَا انْعِقَافٌ، يُقَالُ: حَجَنْتُ واحْتَجَنْتُ بِهَا الشَّيْء، أَيْ: جَذَبْتُهُ إِلَى نَفْسِي.

وَقَوْلُهُ: (أَفَلَا جَاريةً) نُصِبَ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ، أَيْ: أَفَلَا تَزَوَّجْتَ جَارِيةً.

وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكَيْسَ) انتَصَبَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، التَّقْدِيرُ: فَالزَمْ الْكَيْسَ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 100 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.