Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب: بيع الغرر وحبل الحبلة

أَحَدِهَا: أَنْ يَبيعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مَوقُوفًا عَلَى إِجَابَةِ رَبِّهِ، فَيَبْطُلُ الْبَيَعُ عَلَى قَوْلنَا (¬١)، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (¬٢).

والثَّاني: أنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُبْتَاعَ، فَهَذَا لَا يجوزُ؛ بدَليلِ حَدِيثِ حَكِيمِ بن حِزامٍ (¬٣).

والثَّالثُ: أنْ يَبِيعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ غَائبٌ عَنهُ، فَهَذَا بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

ومِن بَيْعِ الغَررِ: بَيْعُ الحَمْلِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنِ الأُمِّ.

ومِن ذَلكَ: بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ [والْمَضَامِينِ] (¬٤)، فَالْمُلَاقِيحُ: الحَمْلُ فِي الْبَطْنِ، والْمَضَامِينُ: مَاءُ الفَحْلِ فِي الظَّهْرِ.

ورويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَى عَن بَيْعِ الْمَجْرِ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 121 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.