Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب: بيع الغرر وحبل الحبلة

قالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬١): هو الحَمْلُ: نَهَى عَن بَيْعِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ، لأَنَّهُ لَا يُدْرَى أموجُودٌ هُو أمْ مَعدُومٌ؟ أذَكَرٌ هُو أمْ أنثَى؟ أوَاحدٌ هُو أمْ أكْثَر؟.

فأَمَّا بَيْعُ حَبَلِ الحَبَلَة: فَقَدْ اخَتُلِفَ فِي هَذَا الْبَيْعِ:

فالَّذِي يَذْهَبُ إِليهِ الشَّافِعِي ﵀: أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا، وَيَشْتَرِطَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ إِذَا حَبَلَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ، وَوَلَدَتْ، وَبَلَغَتِ الَّتِي تَلِدُهَا وَحَبَلَتْ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ إِلَى وَقْتِ حَبَلِ الحَبَلَة (¬٢)، وإلى هذَا أَشَارَ البُخَارِيُّ فِي الْبَابِ، واقْتَضَاهُ الحَدِيثُ.

وذهَبَ أبو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ بَيْعَ حَبَلِ الحُبَلَة: أَنْ يَقُولَ: إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ، وَوَلَدَتِ النَّاقَةُ الَّتِي تَلِدُهَا فَقَدْ بِعْتُكَ الْوَلَدَ، فالنَّهِيُ عَلَى هَذَا يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَة (¬٣).

وهَذَا يَقتَضِي أَنْ يَكُونَ نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَبِيعًا، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵀ ذَهَبَ إلَى تَفْسِيرِ الرَّاوِي، فإِنَّهُ فَسَّرَ الْخَبَرَ بِما ذَكَرَهُ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 122 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.