Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب: بيع الملامسة والمنابذة

وكِلَا الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ لجهَالَةِ المَبيعِ، وَجَهالَةِ الْأَجَلِ.

ومن باب: بَيْعِ الْمُلامَسَة والْمُنَابَذَة

قِيلَ فِي تَأْوِيلِ الْمُلَامَسَةِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهما: أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ فَيَبيَعَهُ الثَّوْبَ بِاللَّمْسِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمَسَه لَزِمَ الْبَيْعُ.

والثَّاني: أنْ يَتَبَايَعَا، وَيَقُولَ: إِذَا لَمَسْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

فالأوَّلُ: لَا يَجُوزُ لِمَا فِي البَيْعِ مِنَ الْغَرَرِ.

والثَّانِي: لَا يَجُوزُ لأَنَّهُ شَرَطَ شَرْطًا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

وأمَّا بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ؛ فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ أَيضًا:

أحدُهما: أنْ يَتَبَايَعَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَبَذَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى صَاحِبِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ.

والثَّانِي: أنْ يَتَبَايَعَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَبَذَ أَحَدُهُما ثَوْبَهُ إِلَى صَاحِبِهِ لَزِمَ البيعُ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ شَرَطَ في العَقْدِ شَرْطًا يُنَا فِي مُقْتَضَاهُ.

وأَمَّا مَا رُوِيَ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ) (¬١)، فَقِيلَ فِيهِ ثَلَاثُ تَأويلاتٍ:

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 123 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.