Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 158

  1. كتاب البيوع
  2. ومن باب: ثمن الكلب

بِدَاخِلٍ فِي هذا.

ورُويَ عَن طَاووسٍ عَنِ النَّبيِّ ﷺ: (كَسْبُ الأَمَةِ سُحْتٌ، إِلا أَن يُعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ طَيِّبٍ) (¬١).

والدَّلِيلُ علَى مَا قُلْنَاهُ، وَأنَّ النَّهْيَ عَن ذَلِكَ إنَّما هُوَ مَخَافَةَ أَنْ تَكْسِبَ بِبَغَاءِ، مَا رُوِيَ عَن عُثمَانَ ﵁: (لَا تُكَلَّفُ الأمَةُ غَيْرُ ذَاتِ الصَّنْعَةِ بِالْكَسْبِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أنْ تَكْسِبَ بِفَرْجِهَا) (¬٢).

وقَوْلُهُ: (وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) الْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَغْرِزُ ظَهْرَ كَفِّهَا (¬٣)، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الَّتِي تَسْأَلُ أَنْ يُفعَلَ بِهَا ذَلِكَ.

وقوله: (ونَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) كلُّ مَا كَان نَجِسًا فَلَا يَجوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 158 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.