Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 192

  1. ومن كتاب الإجارة
  2. ومن باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَقُّ الغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ؟ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ غَدَا أَبُو قَتَادَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا، قَالَ الآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ) (¬١).

قَالَ ابن خُزَيْمَةَ: قَوْلُهُ: (وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِئَ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ: فَعِلَ فِي مَوْضِعِ يَفْعَلُ، أَيْ يَبْرَأُ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ بِأَدَائِكَ الدِّينَارَيْنِ عَنْهُ، كَخَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوهِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ حِينَ قَالَ بِالوَفَاءِ (¬٢).

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ غَيْرُ هَذَا، لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِنَّمَا يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ بِإِبْرَاءِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ، لَا بِإِبْرَاءِ الضَّامِنِ، يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ حِينَ أَدَّى الدِّينَارَيْنِ: (الآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ)، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ بَرِئَ مِنَ الدِّينَارَيْنِ بِضَمَانِ أَبِي قَتَادَةَ وَإِبْرَائِهِ إِيَّاهُ مِنْهُمَا كَانَ جِلْدُهُ قَدْ بَرَدَ قَبْلَ الأَدَاءِ (¬٣).

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَا يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ، إِذْ لَوْ بَرِئَ لَمْ يَكُنْ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 192 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.