Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 193

  1. ومن كتاب الإجارة
  2. ومن باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

لِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ بَعْدَ الأَدَاءِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَلَا كَانَ لَهُ قَبْضُ الْمَالِ مِنَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَأَدَاؤُهُ إِلَى صَاحِبِ المَالِ.

رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أَقْضِيكَهُ اليَوْمَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنْي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ يَتَحَمَّلُ عَنْكَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا عِنْدِي قَضَاءٌ، وَمَا أَجِدُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنِّي، قَالَ: فَجَرَّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَزِمَنِي، وَاسْتَنْظَرْتُهُ شَهْرًا، فَأَبَى حَتَّى أَقْضِيَهُ أَوْ آتِيهِ بِحَمِيلٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَجِدُ حَمِيلًا وَلَا عِنْدِي قَضَاءٌ اليَوْمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ تَسْتَنْظِرُهُ شَهْرًا وَاحِدًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنَا أَحْمِلُ بِهَا، قَالَ: فَتَحَمَّلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، فَقَضَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ) (¬١).

قَالَ ابن خُزَيْمَةَ: فِي تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُولَ لَهُ الدَّيْنُ عَلَيَّ دُونَكَ، إِذْ قَدْ ضَمِنْتُهُ عَنْكَ، دِلَالَةٌ أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَمْ يَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي ضَمِنَهُ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ بَرَأَ لَمْ يَكُنْ لِمَجِيئِهِ بِالذَّهَبِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 193 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.