Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 4, halaman 194

  1. ومن كتاب الإجارة
  2. ومن باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

ضَمِنَ عَنْهُ مَعْنًى، إِذِ الدَّيْنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دُونَهُ.

وَأَمَّا كَرَاهِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ أَخْذَ الذَّهَبِ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْمَعْدِنِ كَكَرَاهِيَّتِهِ أَخْذَهَا مِنَ الرَّجُلِ الآخَرِ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْل البَيْضَةِ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ المَعَادِنِ، فَقَالَ: خُذْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَقَةً، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَعَقَرَهُ) (¬١).

وَإِنَّمَا رَدَّ الذَّهَبَ عَلَى الرَّجُلِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَعْدِنِ كَيْلَا يَفْتَاتَ النَّاسُ الْمَعَادِنَ، لَا أَنَّ مَا يُضَافُ مِنَ الْمَعَادِنِ حَرَامٌ.

قَالَ أَهْلُ العِلْم: الكَفِيلُ، وَالضَّمِينُ، وَالزَّعِيمُ، وَالحَمِيلُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَمَعْنَى جَمِيعِ هَذِهِ الأَسَامِي فِي الحُكْمِ وَاحِدٌ.

وَقِيلَ: الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ تَكَفَّلَ بِهِ أَبُو قَتَادَةَ كَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 4، ص 194 (SanadKitab #1261, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.