[لأَنَّهُ] (¬١) وَجَبَ بِالعَقْدِ فِي مِلْكِهِ.
بَابُ: مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ: الأُمُّ وَالبِنْتُ وَالأُخْتُ، وَالعَمَّةُ وَالخَالَهُ، وَبِنْتُ الأَخِ وَبِنْتُ الأُخْتِ؛ لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٢).
وَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ بِنَسَبٍ، حَرُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ النَّسَبِ كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِهِ إِلَيْهِ.
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُصَاهَرَةِ: أُمُّ الْمَرْأَةِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (¬٣).
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يُدْلِي إِلَى امْرَأَتِهِ بِالأُمُومَةِ، مِنَ الجَدَّاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ.
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِ العَقْدِ، فَإِنْ بَانَتِ الأُمُّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، حَلَّتْ لَهُ البِنْتُ، وَإِنْ دَخَلَ بِالأُمِّ حَرَّمَتِ البِنْتُ عَلَى التَّأْبِيدِ.
وَيَحْرُمُ كُلُّ مَنِ انْتَسَبِ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالبُنُوَّةِ.
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ الابْنِ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (¬٤).
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ كُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ بالبُنُوَّةِ.