Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب النكاح
  2. باب: ما يحل من النساء وما يحرم

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ الأَبِ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (¬١).

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ كُلِّ مَنْ يُدْلِي إِلَيْهِ بِالْأُبُوَّةِ.

* وَقَوْلُهُ: وَقَالَ ابن عَبَّاس ﵁ (¬٢): (إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ).

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي ﵁ (¬٣): إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٤).

وَرَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَقَالَ: (لَا يَحُرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ، إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 34 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.