وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ الأَبِ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (¬١).
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ كُلِّ مَنْ يُدْلِي إِلَيْهِ بِالْأُبُوَّةِ.
* وَقَوْلُهُ: وَقَالَ ابن عَبَّاس ﵁ (¬٢): (إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ).
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي ﵁ (¬٣): إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٤).
وَرَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَقَالَ: (لَا يَحُرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ، إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ) (¬٥).