Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Shahihil Bukhari (Al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 5, halaman 39

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج

وَيُكْرَهُ التَّعْرِيضُ بِالجِمَاعِ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (¬١).

وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) السِّرَّ بِالجِمَاعِ، وَسَمَّاهُ بِهِ، لِأَنَّهُ يَفْعَلُ سِرًّا، وَأَنْشَدَ فِيهِ قَوْلَ امرئِ القَيسِ (¬٣): [من الطَّويل]

أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليَوْمَ أَنَّنِي … كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي

وَلِأَنَّ ذِكْرَ الجِمَاعِ دَنَاءَةٌ وَسُخْفٌ.

وَمِنْ بَابِ: النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويج

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (¬٤): إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا حَاسِرًا، وَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَهِيَ مُتَغَطِّيَّةٌ بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إِذْنِهَا، لِأَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬٦)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: (هُوَ الكُحْلُ وَالخَاتَمُ) (¬٧)، عَبَّرَا عَنِ الوَجِهِ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 39 (SanadKitab #1261, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.