بِالكُحْلِ، وَعَنِ اليَدِ بِالخَاتَمِ.
فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَا غَيْرُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): يَنْظُرُ مَعَ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى رُبُعِ السَّاقِ.
وَقَالَ دَاوُدُ (¬٢): يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَنْظُرُ مِنَ الأَمَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (¬٣): لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُتبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ) (¬٤).