وَشِقٌّ: مَوْضِعٌ (¬١).
وَقَوْلُهَا: (وَدَائِسٍ وَمُنِقٍّ)، أَيْ: أَنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَهُمْ يَدُوسُونَهُ إِذَا حُصِدَ، وَيُنَقُّونَهُ مِنْ خَلْطٍ وَزُوَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَقَوْلُهَا: (عِنْدَهُ أَقولُ فَلَا أُقَبَّحْ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحْ)، قَالَ البُخَارِيُّ: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهُوَ الأَصَحُّ)، وَرَوَاهُ فِي الكِتَابِ بِالنُّونِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٢): تَقُولُ: لَا يُقَبَّحُ عَلَيَّ قَوْلِي، بَلْ يَقْبَلُ مِنِّي، وَأَمَا التَّقَمُّحُ فِي الشُّرْبِ فَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ حَتَّى يَدَعَ الشَّرَابَ مِنْ شِدَّةِ الرَّيِّ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: نَاقَةٌ مُقَامِحٌ: تَرِدُ الحَوْضَ فَلَا تَشْرَبُ.
وَلَمْ يَعْرِفْ أَبُو عُبَيْدٍ فَأَتَقَنَّحُ بِالنُّونِ، وَقَالَ: الْمَحْفُوطُ بِالْمِيمِ (¬٣).
وَقَوْلُهَا: (عُكُومُهَا رَدَاحٌ)، العُكُومُ: الأَحْمَالُ وَالأَعْدَالُ الَّتِي فِيهَا الأَوْعِيَةُ مِنْ صُنُوفِ الأَطْعِمَةِ وَالْمَتَاعِ، وَاحِدُهَا: عُكُمٌ.
وَقَوْلُهَا: (رَدَاحٌ) أَيْ: عِظَامٌ كَثِيرَةُ الحَشْوِ، وَقِيلَ: لِلْكَتِيبَةِ إِذَا عَظُمَتْ رَدَاحٌ، وَلِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةَ الأَكْفَالِ رَدَاحٌ.
وَقَوْلُهَا: (كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ)، الشَّطْبَةُ أَصْلُهَا مَا شُطِبَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَهُوَ سَعَفُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُشَقَّقُ مِنْهُ قُضْبَانٌ دِقَاقُ تُنسَجُ مِنْهُ الحُصُرُ، يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَفْعَلُ